مرسوم رئاسي رقم 09-127
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-127 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهوري ة الإسلامية الإيرانية حول التعاون الجمركي، الموقع بطهران في 12 غشت سنة
المادة 3
تقوم الإدارتان الجمركيتان بوضع أطر للتنسيق قصد تعزيز تعاونهما الإداري وخاصة في مجالات تبادل الخبرات والتكوين لفائدة أعوانهما.