المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيران الإسلامية حول التعاون الجمركي الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، المشار إليهما فيما يأتي ب " الطرفين المتعاقدين "،
- اعتبارا منهما لأهمية الفرض الدقيق للحقوق الجمركية والرسوم الأخرى وكذا ضمان التطبيق السليم للإجراءات الخاصة بالقيود والحظر والمراقبة المتعلقة بالبضائع الخصوصية من طرف إدارتيهما الجمركيتين،
- واعتبارا منهما بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بأمن الطرفين المتعاقدين وبمصالحهما الاقتصادية والتجارية والجبائية والاجتماعية والصحة العمومية والثقافية،
- واعترافا منهما بالحاجة إلى تعاون دولي في المسائل المتعلقة بتطبيق وتنفيذ التشريع الجمركي الخاص بهما،
- واقتناعا منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية يمكن أن تصبح أكثر فعالية من خلال التعاون الوطيد بين إدارتيهما للجمارك والقائم على أحكام قانونية متفق عليها من طرفهما،
- وأخذا بعين الاعتبار توصيات مجلس التعاون الجمركي حول المساعدة الإدارية المتبادلة،
- وأخذا بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي تنص على تدابير الحضر والقيود وتدابير المراقبة الخاصة المطبقة على بضائع خصوصية، قد اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بعبارات :
أ. " إدارة الجمارك " : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للجمارك، وبالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية : إدارة الجمارك لجمهورية إيران الإسلامية، ب. " الدين الجمركي " : كل مبلغ للحقوق الجمركية لا يمكن تحصيله في أحد الطرفين المتعاقدين، ج. " الحقوق الجمركية " : كل الحقوق والرسوم والأتاوى، أو أية ضرائب أخرى تم تحصيلها في إقليمي الطرفين المتعاقدين بموجب تطبيق التشريع الجمركي، ما عدا أتاوى ورسوم الخدمات المؤداة، د. " التشريع الجمركي" : مجمل الأحكام القانونية والإدارية التي تطبقها أو تفرضها إدارتا الجمارك على استيراد وتصدير ومسافنة وعبور وتخزين البضائع وحركتها، بما في ذلك الأحكام القانونية والإدارية المتعلقة بتدابير الحظر والقيود والرقابة، وكذلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال، ه. " المخالفة الجمركية " : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي، و. " المعلومات " : كل المعطيات، سواء تمت معالجتها أو تحليلها أو لا، وكذا الوثائق والتقارير والمراسلات الأخرى في أي شكل من الأشكال، بما فيها نسخ إلكترونية أو نسخ منها مصادق عليها، ز. " موظف " : أي موظف جمركي أو أي عون حكومي آخر معين لتطبيق التشريع الجمركي، ح. " شخص " : كل الأشخاص الطبيعية والمعنوية، ما لم ينص السياق على خلاف ذلك، ط. " المعطيات ذات الطابع الشخصي " : كل المعطيات المتعلقة بشخص طبيعي هويته معروفة أو يمكن التعرف عليها، ي. " الإدارة المطلوب منها " : إدارة الجمارك التي طلب منها تقديم المساعدة، ك. " الإدارة الطالبة " : إدارة الجمارك التي تتقدم بطلب المساعدة، ل. " الطرف المتعاقد المطلوب منه " : الطرف المتعاقد الذي تكون إدارته الجمركية مدعوة لتقديم المساعدة، م. " الطرف المتعاقد الطالب " : الطرف المتعاقد الذي تقوم إدارته الجمركية بطلب المساعدة، الفصل الثاني مجال تطبيق الاتفاق
المادة 2 .1 يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدة لبعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين وفقا 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لأحكام هذا الاتفاق، من أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها. .2 بموجب هذا الاتفاق، يتولى كل طرف متعاقد تقديم كل مساعدة طبقا للأحكام القانونية والإدارية وفي حدود صلاحيات إدارته الجمركية والوسائل المتاحة لها. .3 يشمل هذا الاتفاق المساعدة الادارية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ولا يرمي إلى الإخلال بمحتوى اتفاقات المساعدة القانونية المتبادلة المبرمة فيما بينهما. وعلى الإدارة المطلوب منها، إذا تعين تقديم المساعدة المتبادلة من طرف هيئات أخرى تابعة للطرف المتعاقد المطلوب منه، أن توضح اسم هذه الهيئات والاتفاق ذي الصلة أو الإجراء المطبق إن كانوا معروفين. .4 إن أحكام هذا الاتفاق، لا تخول الحق لأي شخص في عرقلة تنفيذ طلب مساعدة.