الفصل الثاني عشر — أحكام نهائية
المادة 27
المراجعة يجتمع الطرفان المتعاقدان لمراجعة هذا الاتفاق، بناء على طلب أو بعد انقضاء مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ما لم يخطر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض كتابيا بعدم جدوى هذه المراجعة.
إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان قانونا بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر بطهران في 12 غشت سنة 2008 في ثلاث (3) نسخ أصلية باللغات العربية والفارسية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة اختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية إيران الإسلامية الديمقراطية الشعبية شمس الدين حسيني مراد مدلسي وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الاقتصادية والمالية الملحق المبادئ الأساسية لحماية المعطيات
1 - المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تكون موضوع معالجة آلية، يجب أن :
أ) يحصل عليها وتعالج بصفة عادلة وقانونية،
ب) تحفظ لأغراض محددة ومشروعة ولا تستعمل بكيفية مناقضة لهذه الأغراض،
ج) تكون مناسبة وضرورية ومعقولة بالنسبة للأغراض التي أدت إلى حفظها،
د) تكون دقيقة ومستوفية، إن اقتضى الأمر ذلك،
ه) يحتفظ بها بطريقة تسمح بالتعرف على هوية الشخص المتهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز المدة اللازمة للأغراض التي احتفظت من أجلها تلك المعطيات.
2 - إن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تحتوي على إشارات حول الأصل العرقي أو الآراء السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات، وكذا المعطيات الشخصية الخاصة بالصحة أو الحياة الجنسية، لا يمكنها أن تكون موضوع معالجة آلية ما لم يمنح التشريع الوطني ضمانات كافية. تطبق هذه الأحكام كذلك على المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالعقوبات الجزائية.
3 - يجب اتخاذ تدابير أمنية ملائمة من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المسجلة في ملفات آلية ضد أي تلف غير مرخص به أو ضياع إثر حادث، وكذا ضد أي اطلاع أو تغيير أو نشر غير مرخص بهم.
4 - كل شخص يجب أن يكون مؤهلا ل :
أ) تحديد توفر المعطيات المسجلة في قوائم آلية وأغراضها التي تستعمل أساسا من أجلها وكذا هوية الشخص المسؤول على مراقبة هذه القوائم ومقر سكناه العادي أو مقر عمله الرئيسي،
ب) الحصول في آجال معقولة ودون تأخير مفرط أو نفقات على تأكيد وجود معطيات ذات طابع شخصي متعلقة به مسجلة في قائمة آلية وكذا تبليغه بهذه المعطيات على شكل واضح،
ج) الحصول، حسب الحالة، على تصحيح أو إلغاء لهذه المعطيات إذا ما تمت معالجتها خلافا لأحكام القانون الوطني التي تسمح بتطبيق المبادئ الأساسية التي تناولها المبدأين 1 و 2 من هذا الملحق، 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م
د) حق الطعن في حالة عدم الاستجابة لطلب تبليغ أو، عند الاقتضاء، تأكيد أو تصحيح أو إلغاء لمحتوى الفقرتين (ب(و)ج) من هذا المبدأ، 5-1 - لا يمكن الاستثناء عن أحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من هذا الملحق إلا في الحالات المحددة التالية : 5-2 - يمكن الاستثناء عن أحكام الفقرات 1 و 2 و 4 من ه ذا الملح ق عندما ي نص على هذا الاستثناء تشريع الطرف المتعاقد وع ندما يشكل إجراء ضروريا في مجتمع ديمقراطي وكان هذا الاستثناء يهدف إلى :
أ) حماية أمن الدولة والنظام العام وكذا المصالح النقدية للدولة أو إلى مكافحة المخالفات الجزائية،
ب) حماية الأشخاص الذين تتعلق بهم المعطيات أو حقوق وحريات الغير.
مراسيم