مرسوم رئاسي رقم 09-127
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-127 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهوري ة الإسلامية الإيرانية حول التعاون الجمركي، الموقع بطهران في 12 غشت سنة
الفصل الثاني عشر — أحكام نهائية
المادة 25
دخول الاتفاق حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني بعد أن يخطر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية أو الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.