الفصل التاسع — تنفيذ وتطبيق الاتفاق
المادة 22
1 - عند تطبيق هذا الاتفاق، يتخذ الطرفان المتعاقدان التدابير اللازمة من أجل ضمان، قدر الإمكان، أن لموظفيهما المسؤولين عن التحقيقات أو عن مكافحة المخالفات الجمركية علاقات شخصية ومباشرة مع بعضهم البعض.
2 - يؤسس الطرفان المتعاقدان لجنة للتعاون الجمركي، يترأسها المديران العامان لكلتا الإدارتين الجمركيتين. بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، تجتمع هذه اللجنة بالتناوب في الجزائر وفي طهران من أجل :
أ. متابعة تنفيذ هذا الاتفاق، ب. تعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات في مجال المسائل الجمركية وعلى وجه الخصوص في مجال التكوين، ج. تبادل التشريعات والتنظيمات الجمركية الأخرى.