الفصل الثامن — التكاليف
المادة 21
1 مع مراعاة الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب منه التكاليف المترتبة عن تطبيق هذا الاتفاق. .2 النفقات والمصاريف المدفوعة للخبراء والشهود وكذا تكاليف المترجمين الكتابيين والمترجمين الفوريين، غير موظفي الدولة، يتحملها الطرف المتعاقد الطالب. .3 إذا تطلب تنفيذ طلب نفقات عالية أو استثنائية، يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط والظروف التي يتم من خلالها تنفيذ الطلب وكذا كيفية تحمل هذه التكاليف.