الفصل السابع — الاستثناءات
المادة 20
1 - عندما يكون تقديم أية مساعدة مطلوبة بموجب هذا الاتفاق من شأنه المساس بالسيادة أو بالأمن أو بالنظام العام أو بأية مصلحة وطنية أساسية أخرى خاصة بالطرف المتعاقد المطلوب منه، أو عندما يشكل خرقا لأية مصلحة تجارية أو مهنية مشروعة، يمكن لهذا الطرف المتعاقد الامتناع عن تقديم هذه المساعدة أو تقديمها تحت أية شروط يمكن أن يطلبها.
2 - عندما تعجز الإدارة الطالبة عن تلبية طلب، من نفس الطبيعة الذي قد تتقدم به الادارة المطلوب منها، فعليها أن تشير إلى ذلك في عرض طلبها.
وتتولى الإدارة المطلوب منها اتخاذ موقفها إزاء هذا الطلب.
3 - يمكن تأجيل المساعدة إذا كانت هناك أسباب تجعل الاعتقاد بأنها ستتدخل في تحقيق أو متابعة قضائية أو بإجراء ساريين. وفي هذه الحالة، تستشير الإدارة المطلوب منها الإدارة الطالبة لتحديد إمكانية تقديم المساعدة مع مراعاة هذه الشروط أو الظروف مثلما يمكن تحديدها من طرف الإدارة المطلوب منها.
4 - عند رفض تقديم المساعدة أو عند تأجيلها، يجب تقديم أسباب هذا الرفض أو التأجيل.