الفصل السادس — استعمال المعلومات و سريتها وحمايتها
المادة 19
سرية وحماية المعطيات الشخصية .1 لا يبدأ تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي وفق هذا الاتفاق حتى يتفق الطرفان المتعاقدان، بموجب 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م اتفاق متبادل، على منح هذه المعطيات مستوى من الحماية يستوفي مقتضيات التشريع الوطني للطرف المتعاقد الذي قدمها. .2 في إطار هذه المادة، يقدم الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض التشريعات الخاصة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. .3 يعتبر الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.