الفصل السادس — استعمال المعلومات و سريتها وحمايتها
المادة 18
استعمال المعلومات .1 يجب أن تستعمل أية معلومات محصل عليها بموجب هذا الاتفاق من قبل الإدارتين الجمركيتين فقط ولأغراض هذا الاتفاق فقط، باستثناء الحالات التي ترخص فيها الإدارة الجمركية التي قدمت المعلومات باستعمالها من طرف سلطات أخرى أو لأغراض أخرى. .2 تعتبر أية معلومات محصل عليها بموجب هذا الاتفاق سرية وتستفيد على الأقل من حماية وسرية معادلة لتلك المعلومات ذات نفس الطبيعة المنصوص عليها بموجب التشريع الوطني الخاص بالطرف المتعاقد الذي يتلقاها.