الفصل الخامس — تنفيذ الطلبات
المادة 17
أحكام خاصة بزيارة الموظفين .1 عندما يتواجد موظفو أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لأحكام هذا الاتفاق، يجب عليهم إثبات صفتهم الرسمية في أي وقت. .2 يكون للموظفين المعينين من طرف الإدارة الطالبة المقرر تواجدهم في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه طبقا للمادتين 15 و 16 دور استشاري محض. .3 أثناء تواجدهم، يستفيدون من نفس الحماية التي تمنح لموظفي جمارك الطرف المتعاقد بموجب القوانين المعمول بها فيه، و يبقون مسئولين عن أية مخالفة قد يرتكبونها.