مرسوم رئاسي رقم 09-127
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-127 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهوري ة الإسلامية الإيرانية حول التعاون الجمركي، الموقع بطهران في 12 غشت سنة
الفصل الخامس — تنفيذ الطلبات
المادة 16
حضور موظفي أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة من الطرف المتعاقد الآخر عندما تعتبر الإدارة المطلوب منها أنه من المفيد أو من الضروري تواجد موظف من الإدارة الطالبة عند تنفيذ تدابير المساعدة، بناء على طلب، عليها إخطار الإدارة الطالبة بذلك.