الفصل الخامس — تنفيذ الطلبات
المادة 15
تواجد الموظفين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بناء على طلب، يمكن لموظفين معينين من طرف الإدارة ال طالبة، لغرض التحقيق في مخالفة جمركية، وبترخيص من الإدارة المطلوب منها ومع مراعاة الش روط ال تي يمكن لهذه الأخيرة فرضها، القيام ب :
أ. دراسة، في مكاتب الإدارة المطلوب منها، الوثائق وأية معلومات أخرى ذات الصلة بهذه المخالفة الجمركية و أخذ نسخ عنها، ب. الحضور خلال تحقيق تقوم به الإدارة المطلوب منها في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه والذي يفيد الإدارة الطالبة.