مرسوم رئاسي رقم 09-127
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-127 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهوري ة الإسلامية الإيرانية حول التعاون الجمركي، الموقع بطهران في 12 غشت سنة
الفصل الخامس — تنفيذ الطلبات
المادة 14
وسائل الحصول على المعلومات .1 عندما لا تتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطلوب منها، يجب على هذه الأخيرة أن تشرع في البحث للحصول على هذه المعلومات. .2 عندما تكون الإدارة المطلوب منها غير السلطة المختصة للشروع في البحث للحصول على المعلومات المطلوبة، يمكنها، بالإضافة إلى تحديد السلطة المختصة في هذا ا لمجال، إحالة الطلب إلى هذه السلطة.