الفصل الرابع — تبليغ الطلبات
المادة 13
1 تقدم طلبات المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق مباشرة إلى إدارة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الآخر. وتعين كل إدارة جمارك عونا مراسلا لهذا الغرض. .2 تقدم طلبات المساعدة، بموجب هذا الاتفاق، كتابيا أو عن طريق البريد الإلكتروني، ويجب أن ترفق بكل معلومة مفيدة لاستيفاء هذا الطلب. ويمكن للإدارة المطلوب منها أن تشترط تقديم تأكيد كتابي للطلبات التي تتم عن طريق البريد الإلكتروني. ويمكن أن تقدم الطلبات شفويا إذا اقتضت الظروف ذلك، على أن يتم تأكيدها كتابيا، في أقرب الآجال، أو عن طريق البريد الإلكتروني إذا كان ذلك مقبولا لدى كلتا الإدارتين الجمركيتين. .3 تقدم الطلبات باللغة الإنجليزية. وفي حدود ما أمكن، تترجم كل الوثائق المرفقة بهذه الطلبات إلى اللغة الإنجليزية. .4 يجب أن تتضمن طلبات المساعدة المقدمة وفق هذا الاتفاق البيانات الآتية :
أ) اسم الإدارة الطالبة،
ب) موضوع وشكل المساعدة المطلوبة ومبررات الطلب، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج) عرض موجز للمسألة قيد النظر والأحكام القانونية والإدارية المطبقة،
د) أسماء وعناوين الأشخاص الذين يتعلق بهم الطلب، إذا كانت معروفة. .5 في حالة ما إذا طلبت الإدارة الطالبة اتباع إجراء أو طريقة معينة، على الإدارة المطلوب منها الاستجابة لذلك الطلب مع مراعاة أحكامها القانونية والإدارية الوطنية. .6 لا يمكن طلب الوثائق الأصلية إلا في حالات اعتبار النسخ غير كافية، ويجب إعادتها في أقرب وقت ممكن. وتبقى حقوق الإدارة المطلوب منها أو حقوق الأطراف الأخرى المتعلقة بها محفوظة.