مرسوم رئاسي رقم 09-127
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-127 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهوري ة الإسلامية الإيرانية حول التعاون الجمركي، الموقع بطهران في 12 غشت سنة
الفصل الثالث — المعلومات
المادة 12
فرق مشتركة للمراقبة والتحقيق .1 يمكن للطرفين المتعاقدين تشكيل فرق مشتركة للمراقبة أو التحقيق للكشف عن والوقاية من أنواع خاصة من المخالفات الجمركية التي تستدعي عمليات متزامنة ومنسقة. .2 تنشط هذه الفرق طبقا للتشريع والإجراءات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي تجري فيه تلك العمليات.