مرسوم رئاسي رقم 09-127
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-127 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهوري ة الإسلامية الإيرانية حول التعاون الجمركي، الموقع بطهران في 12 غشت سنة
الفصل الثالث — المعلومات
المادة 11
الخبراء والشهود بناء على طلب، يمكن للطرف المتعاقد المطلوب منه أن يرخص لموظفيه الحضور أمام محكمة أو مجلس قضاء يقع في إقليم الطرف المتعاقد الطالب، بصفتهم خبراء أو شهود في قضية متعلقة بتطبيق التشريع الجمركي.