مرسوم رئاسي رقم 09-127
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-127 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهوري ة الإسلامية الإيرانية حول التعاون الجمركي، الموقع بطهران في 12 غشت سنة
الفصل الثالث — المعلومات
المادة 10
التسليمات المراقبة يمكن لإدارتي الجمارك، بناء على اتفاق مشترك مبرم طبقا لأحكام المادة 22، الترخيص تحت مراقبتهما للتنقل من وعبر وإلى إقليميهما الوطنيين لبضائع غير مشروعة أو مشتبه فيها، لأغراض البحث في المخالفات الجمركية وقمعها. وإذا كانت إدارة الجمارك غير مؤهلة لإعطاء هذا الترخيص، فعلى هذه الإدارة السعي للشروع في التعاون مع السلطات الوطنية التي تملك هذه الصلاحية أو تحويل المسألة إلى هذه السلطات.