المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية متعلق بتنفيذ القرار رقم 200 الصادر عن القمة العربية بالقاهرة سنة 2000 إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية،
- حرصا منهما على تطبيق القرار رقم 200 الصادر عن القمة العربية المنعقدة بالقاه رة سنة 2000 والمتعلّق بإعف اء المنتوج ات الفلسطينية من الرسوم الجمركية، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يتم تصدير المنتوجات الفلسطينية إلى الجزائر بإعفائها من الرسوم الجمركية، طبقا للقرار رقم 200 الصادر عن القمة العربية سنة .2000
المادّة 2 يتم إثبات منشأ المواد الفلسطينية المصدّرة إلى الجزائر عن طريق شهادة المنشأ التي تمنح من غرفة التّجارة والصّناعة والزّراعة الفلسطينية والمصادق عليها من طرف وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
تكون هذه الوثائق الثبوتية موقّعة من طرف المسؤولين المؤهل ين وفق النم اذج الأصلية المرسل ة من تلك الجهة.
يحتفظ الطرف الج زائري، عند الاقتضاء، بحقه في التأكد من صحة منشأ السلع الفلسطينية بالتنسيق مع الهيئات الفلسطينية المعنية.