المادة 9
يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ آخر الإخطارين اللذين يبلّغ بموجبهما الطرفان بعضهما البعض، عن الطريق الدّبلوماسي، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض.
ويبقى الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سن وات، ويج دّد ضمنيا لفت رات مماثل ة ومتتالي ة، م ا لم يخط ر أح د الط رفين الط رف الآخر، عن الطريق الدبلوماسي، بنيته في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر مسبقا. 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م حرّر بالجزائر في 6 أبريل سنة 2008، من نسختين أصليتين باللغات العربيّة والاسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الأرجنتين الديمقراطية الشعبية ألفريدو شييارديه سعاد بن جاب اللّه كاتب الدولة للتجارة الوزيرة المنتدبة المكلفة والعلاقات الاقتصادية بالبحث العلمي الدولية ★