مرسوم رئاسي رقم 09-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-124 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمّن التّصديق على اتّفاق تعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمهورية الأرجنتين، الموقّع بالجزائر في 6 أبريل سنة
المادة 7
إنّ السلطات المختصة المك لّفة بتطبيق هذا الاتفاق هي :
- بالنّسب ة للط رف الج زائري : وزارة الشباب والرياضة،
- بالنّسبة للطرف الأرجنتيني : الأمانة للرياضات.