مرسوم رئاسي رقم 09-124
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-124 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمّن التّصديق على اتّفاق تعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمهورية الأرجنتين، الموقّع بالجزائر في 6 أبريل سنة
المادة 6
يساهم الطرفان بالتساوي في تحمّل التكاليف المترتّبة عن تنفيذ البرامج والمشاريع أو أي نشاط آخر للتعاون بموجب هذا الاتفاق.
يتكفّل الطرف المرسل، في إطار تبادل الموارد البشرية المذكورة أعلاه في هذا الاتفاق، بمصاريف التنقّل الدولي ذهابا وإيابا، كما يتكفّل البلد المضيف بمص اريف الإقامة والإطعام والتكفّ ل الطبي والنّقل الداخلي.