المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اتفاق تعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين، المش ار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- رغب ة منهما في تع زيز أواصر الصداقة التي وحّ دت بين شعبيهم ا، وأخ ذا في الاعتب ار لأهمية توطيد علاقات التعاون المتبادل،
- وإدراكا منهما بأن الرياضة تشكّل عنصرا أساسيا في تك وين الإنس ان وأن ممارس ة الرياضة مهمة للحفاظ على الصّحة،
- ورغبة منهما في إبرام اتفاق بغية ترقية التعاون في مجال الرياضة بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يشجع الطرفان ترقية العلاقات بين البلدين وتطويرها في مج ال الرياضة والتربية البدنية والعلوم التطبيقية في مجال الرياضة.
المادّة 2 يعمل الطرفان على إنجاز النشاطات الموجهة لتكوين وتحسين مستوى الموارد البشرية المعنية بعملية تكوين الرياضيين، وذلك في مراحل التدريب الابتدائي والتطوير والتحسين.