المادة 9
استثناءات من واجبات تقديم المساعدة
1 - عندما يرى الطرف المطلوب أن المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاق ية قد تمس بالسيادة أو بالأمن، أو بالنظام أو بالمصالح الوطنية الأساسية الأخرى، أو أن تكون مخالفة لتشريعه أو تنظيمه ال وطنيين بما في ذلك المتطلب ات القانوني ة المتعلقة بعدم توافق الضمانات الخاصة بتقييد الاستعم ال أو بالسرية، يمكن أن يرفض أو يؤجل المساعدة أو يخضعها لبعض الشروط أو المتطلبات،
2 - إذا كان الطرف الطالب للمساعدة لا يستطيع تقديمها بذاته للط رف المتع اقد الآخر فعليه ذك ر هذه الواقعة في الطلب، ويكون التقيد بذلك الطلب وفقا لتقدير الطرف المطلوب إليه،
3 - في حالة رفض الطلب يجب إخطار الطرف الآخر خطيا بذلك بأسرع وقت ممكن.