المادة 8
استخدام المعلومات والوثائق
1 - يجوز تسليم المعلومات والوثائق المتعلقة بالاتج ار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلي ة والمواد الكيميائية الداخل ة في تصنيعها - في إطار هذه الاتفاقية - إلى السلطات الحكومية الأخ رى أو الوكالات النظامية لكلا الطرفين المسؤول ة عن رقابة تلك المواد فيما لا يتعارض بموجب هذه الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي يكون أحد الطرفين طرفا فيها مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية،
2 - يجوز للإدارة الجمركية التي تم تزويدها بالمعلومات والمستندات بموجب هذه الاتفاق ية توقفا على أغراضها ونطاقها واستخدامها كأدل ة خلال الإجراءات الإدارية والقضائية،
3 - يجوز استخدام تلك المستندات والمعلومات لتقديم الأدلة أمام المحكمة وأن يحدد وضعها القانوني وفقا لقوانين الإدارة الجمركية للدولة المستلمة،
4 - يجوز استخدام أية معلومات أو إخبارية مستلمة ضمن إطار المساعدة الإدارية بموجب هذه الاتفاقية فقط لأغ راض هذه الاتفاقية بواسطة الإدارة الجمركية، باستثناء الحالات التي تقدم فيها الإدارة الجمركية تلك المعلومات لجهات حكومية أخرى داخل الدولة وتوافق الإدارة الجمركية المتاحة لتلك المعلومات صراحة وخطيا على استخدامها لأغراض أخرى بواسطة سلطات أخرى، غير أنه لا يجوز نقلها إلى طرف ثالث.