المادة 6
الخبراء والشهود
1 - بناء على طلب إدارة الجمارك في إحدى الدولتين المتعاقدتين تسمح الدولة الأخرى لموظفيها بالمثول أمام محكمة أو مجلس قضائي في إقليم الطرف الآخر كخبراء وشهود في قضية مخالفة جمركية وكذلك تقديم الملفات والمستندات التي تعتبر ضرورية للقضية موضوع البحث أو نسخ مصدقة عنها، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - يوجب على إدارة الجمارك الطالبة أن تقوم بحماية الموظفين المرسلين وفق ا للفقرة (1) أعلاه وأن تقوم بتحمل نفقات سفرهم وإقامتهم.