المادة 3
نطاق المساعدات العامة
أ) ت زود ك ل إدارة جمركية الإدارة الأخ رى بموجب طلب أو مبادرة خاصة بهما بالمعلومات التي تساعد على ضمان منع وتحري ومكافحة المخالفات الجمركي ة. ويج وز أن تتضمن هذه المعلومات الآتي :
1 - الوسائل الحديث ة لتطبيق القانون الجمركي التي أثبتت فعاليتها،
2 - التوجيهات أو الوسائل أو الطرق الحديثة لارتكاب المخالفات الجمركية،
3 - البضائع المع روف بأنها عرضة للمخالفات الجمركية.
ب) تشمل الاتفاقية المساعدات المقدمة بموجب المذكور، عند الطلب، على توفير المعلومات التي تضمن تح دي د القيم ة الجمركية بشكل صحيح حيث القيمة لها صلة بالمخالفات الجمركية،
ج) تستخدم أي من الإدارتين الجمركيتين عند قيامها بإج راء البحث والتحري داخل أراضيها نيابة عن الإدارة الجمركية الأخرى كافة الوسائل المتاحة لتوفير المساعدات المطلوبة.