المادة 13
نفاذ الاتفاقية وانتهائها
أ) تدخل هذه الاتفاقية حيّز النّفاذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين المتعاقدين.
ب) تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس (5) سنوات وتجدّد تلقائيا لفترات مماثلة بذات الشروط الواردة فيها ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بتوجيه إخطار كتابي عبر القنوات الدّبلوماسية برغبته إنهاء هذه الاتفاقية، على أن يسري الإنهاء بعد ستة (6) أشهر من تاريخ الإخطار، ومع ذلك تظل الإجراءات التي سبق البدء باتخاذها محكومة بهذه الاتفاقية إلى حين انتهاء تلك الإجراءات،
ج) يجتمع الطرفان المتعاقدان لمراجعة هذه الاتفاقية بناء على طلب أحد الطرفين عند نهاية خمس (5) سنوات من تاريخ سريانها ما لم يخطر أحدهما الآخر كتابة بأن تلك المراجعة غير ضرورية.
وإثباتا لذلك قام الموقّعان أدناه المفوّضان قانونا من طرف حكومتيهما، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرّرت يوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة 2007 في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربيّة المتحدة من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة بنفس الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الإمارات الديمقراطية الشعبية العربية المتحدة معالي/ كريم جودي معالي الدكتور / محمد خلفان بن خرباش وزير المالية وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ★