مرسوم رئاسي رقم 09-123
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-123 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول التعاون الجمركي، الموقّعة بأبو ظبي في 26 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 12 يونيو سنة
المادة 12
تسوية النزاعات
أ) تعم ل الإدارتان الجمركيتان على حل الخلافات أو أي مشكلة أخرى تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال التشاور والاتفاق المتبادل،
ب) تسوى النزاعات أو المشكلات غير المبتوت فيها عن طريق القنوات الدّبلوماسية مع مراعاة القوانين والأنظمة الداخلية لكلا الطرفين.