مرسوم رئاسي رقم 09-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-122 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار 89.900.000(دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 37-01 " الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".