مرسوم رئاسي رقم 09-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-119 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يتضمن إح داث ب اب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ي خصص لميزانية س نة 2009 اع تماد قدره خمسة وسبعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 75.800.000(دج) يق يّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، الفرع الأول - الأمانة العامة لرئاس ة الجمهورية وفي الباب رقم 43-06 " الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية - جوائز رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ."