مرسوم رئاسي رقم 09-118
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 04-183 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★