المادة 6
تُعدّل المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 26 ربيع الثّاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 أبريل سنة 2009 م
" المادة 12 : تكلف اللجان الدائمة المتخصصة بإعداد الدراسات التي يوكلها إليها ا لمجلس. ويرأس كل لجنة منها عضو من المجلس غير العضو الذي يمثل الهيئة المكلفة بالموضوع المعني. ويقوم نائب رئيس المجلس بتنسيق نشاطاتها ومتابعتها.
يشارك الأمين العام في اجتماعات اللجان بصفة ملاحظ.
كما يمكن اللجان الدائمة المتخصصة أن تنظّم ملتقيات علمية ذات صلة بنشاطاتها. وبهذه الصّفة، تعدّ كل لجنة دائمة متخصصة برنامجا سنويا وتعرضه على المجلس ليوافق عليه.
تتكون اللجان الدائمة المتخصصة من خبراء وطنيين يعنون خصوصا بالخرائط والكشف عن بعد والتكنولوجيات الفضائية والجيوماتيك والأسماء الجغرافية والأخطار الكبرى والبيئة والتقييس والتكوين والبحث العلمي والاتصال والتوثيق".