المادة 3
تُعدّل المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 5 : يَضمّ المجلس الوطني للإعلام الجغرافي رئيسا ونائب رئيس وأعضاء مثبتين ومستخلفيهم، يمثلون : * الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الدفاع الوطني (رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد في الجيش الوطني الشعبي ورئيس مكتب الأخطار الكبرى في أركان الجيش الوطني الشعبي)،
- الشؤون الخارجية،
- الداخلية والجماعات المحلية، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المالية،
- الطاقة والمناجم،
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- التربية الوطنية،
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- الصيد البحري والموارد الصيدية،
- البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال،
- التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- السكن والعمران،
- الموارد المائية،
- النقل. * الهيئات والمؤسسات المعنية بالإعلام الجغرافي :
- المدير العام للحماية المدنية،
- المدير العام للغابات،
- المدير العام للبيئة،
- المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد،
- المدير العام للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
- المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي،
- المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،
- مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية،
- رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين،
- المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
- المحافظ السامي لتطوير السّهوب،
- محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
- مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني،
- مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل،
- المدير العام للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه،
- مدير مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة،
- عميد يمثل كلية من كليّات علوم الأرض في جامعات الجزائر وقسنطينة ووهران وورقلة".