مرسوم رئاسي رقم 09-117
· ج.ر عدد 24 لسنة 2009
مرسوم رئاسي رقم 09-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي
المادة 2
تُتمّم المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
" المادة 4 : …
11) ترقية إحداث جمعيات عليمة في مجال العلوم والإعلام الجغرافي".