المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق
17 مارس سنة .2009
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم
العناوين
الأبواب
الاعتمادات
المخصصة (دج)
مصالح الوزير الأوّل
الفرع الأول
الوزير الأول
الفرع الجزئي الأوّل
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-10 النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي 200.000.000
37-11 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد 20.000.000
مجموع القسم السابع 220.000.000
مجموع العنوان الثالث 220.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم
العناوين
الأبواب
العنوان الرابع
الاعتمادات
المخصصة (دج)
التدخلات العمومية
القسم الثاني
النشاط الدولي
42-04 مشاركة الجزائر في المعرض العالمي شنغهاي 2010 (الصين) 17.600.000
مجموع القسم الثاني 17.600.000 مجموع العنوان الرابع 17.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 237.600.000 مجموع