مرسوم رئاسي رقم 09-107 · ج.ر عدد 18 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-107 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة 2009، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.