مرسوم رئاسي رقم 09-107
· ج.ر عدد 18 لسنة 2009
مرسوم رئاسيّ رقم 09-107 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 17 مارس سنة 2009، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مائتان وسبعة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار 237.600.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".