مرسوم رئاسي رقم 08-91
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-91 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 ب ال عقد الم ؤرخ في 23 أبري ل سنة 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة"رق ان جبل حيران" ( الكتل : 328 ب و 352 د و 362 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 غش ت سنة 2007 بين الشرك ة الوطنية "سون اط راك" وشرك تي"ش ال ألجيري ا رق ان جمب ح" و"ليوا إينرجي ليميتد"
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★