المادة 4
يكلف وزي ر المالي ة ووزير التضامن الوطني، كلّ فيم ا يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ي نش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-04 مناصب الشغل الانتظارية - عقود ما قبل 44-05 مناصب الشغل الانتظاري ة - من اصب التشغيل … 600.000..000 10.
الشغل الموسمي ة ذات المنفعة المحلية 4.500.000.000
مجموع القسم الرابع 15.100.000.000
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم السادس
النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46-05 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية 6.400.000.000
مجموع القسم السادس 6.400.000.000 مجموع العنوان الرابع 21.500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.500.000.000 مجموع الفرع الأول 21.500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 21.500.000.000