مرسوم رئاسي رقم 08-90
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
مرسوم رئاسيّ رقم 08-90 مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد ق دره واحد وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 21.500.000.000(دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التضامن الوطني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.