المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2008 اع تماد قدره واحد وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 21.500.000.000(دج) يق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة
- احتياطي مجمّع".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1429 الموافق
9 مارس سنة .2008
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج)
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-06 عقود ما قبل التشغيل 10.600.000.000
44-07 مناصب الشغل الموسمية ذات المنفعة
44-08 برنامج أشغال المنفعة العمومية ذات المحلية 4.500.000.000
الاستعمال المكثف لليد العاملة 6.400.000.000 مجموع القسم الرابع 21.500.000.000 مجموع العنوان الرابع 21.500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.500.000.000 مجموع الفرع الأول 21.500.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 21.500.000.000