مرسوم رئاسي رقم 08-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-88 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتوكولها الإداري والمالي المتعلق بوسائل التعاون، الموقعين بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007
المادة 8
التعاون في مجال وسائل الإعلام .1 يتفق الطرفان على ترقية التعاون في القطاع السمعي البصري وقطاع وسائل الإعلام بشكل عام، ويتعهّدان بتشجيع وصول وسائل الإعلام للبلد الآخر إلى مواطنيهما. .2 يشجّع الطرفان المبادرات المشتركة في مجال تكوين الصحفيين.