الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الأول — أحكام عامة فيما يخص إجراءات تمويل وتنفيذ برامج ونشاطات التعاون
المادة 8
يتم استقبال المساعدة التقنية التي توظفها الحكومة الفرنسية لمصاحبة تنفيذ مشاريع التعاون، بعد موافقة الطرف الجزائري، داخل الهيئات الجزائرية المستفيدة من المشروع والتي تضع تحت تصرفها الوسائل اللوجيستية التي تسمح بضمان مهامها. / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م تحدد شروط هذا الوضع تحت التصرف في إطار اتفاقات خاصة. تحدد مهمة هؤلاء المساعدين التقنيين في إطار رسالة مهمة يعدها الطرفان.
يقدم المساعدون التقنيون تقريرا عن نشاطهم إلى المسؤولين عن المشروع، ويلزمون، في إطار هيئات الإشراف ومتابعة المشروع، باحترام القواعد الإدارية للهيئات المستقبلة والتي يتم التذكير بها في رسالة مهمتهم.
تتكفل الحكومة الفرنسية بتكاليف السفر ذهابا وإيابا بين الجزائر وفرنسا. تسهل الحكومة الجزائرية تنقل وإقامة هؤلاء الخبراء وعائلاتهم (تأشيرة إقامة طويلة المدى) خلال مدة مهمتهم.