المادة 7
التعاون في المجال الثقافي والحفاظ على التراث الثقافي .1 في إطار المعاملة بالمثل، يتفق الطرفان على منح التسهيلات الضرورية لإنشاء مراكز ثقافية جزائرية بفرنسا وفرنسية بالجزائر وحسن تنفيذ مهامها، من أجل تنظيم التظاهرات الثقافية على وجه الخصوص. .2 يتمّ اتخاذ التدابير الملائمة لتطوير التعاون في مجالات الثقافة، والفنون، والكتاب والأعمال المكتوبة، والاتصال الإذاعي والتلفزيوني، والسينماتوغرافيا، والحفاظ على التراث وتثمينه وكذا الأبحاث التاريخية والأثرية. .3 يشمل التعاون الثقافي، عند الاقتضاء من خلال اتفاقات خاصة، ما يأتي :
- تنفيذ برامج تكوين وتبادل الخبرات قصد المساهمة في تثمين الممتلكات الثقافية وتدعيم الفاعلين الثقافيين الخواص والعموميين في مجالات الفن، والكتاب والأعمال المكتوبة والتراث والبحث التاريخي والسمعي البصري والسينما ووسائل الإعلام وتنشيط الشباب،
- تعزيز الخبرات والتبادلات وبرامج التكوين في مجال حفظ التراث والحفاظ عليه وتثمينه (الشراكة بين المتاحف، التكوين في مجال الترميم وبرامج التعاون في مجال التراث)،
- تعزيز التبادلات في مجال الممتلكات الثقافية الجزائرية في فرنسا والممتلكات الثقافية الفرنسية في الجزائر من خلال دعم تنقل التحف والمبدعين: شراء الكتب، دعم معارض الكتاب، دعم التظاهرات الفنية والمهرجانات، إقامات للكتّاب، دعوات وبعثات المبدعين والكتّاب والفنانين والمثقفين والشباب. وقصد تسهيل هذه التبادلات، يتعهّد الطرفان باتخاذ التدابير، بما فيها الجمركية، فيما يخصّ تنقل المبدعين والأملاك الثقافية،
- التعاون بين وكالتيهما الثقافيتين : "الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي" ووكالة " ثقافات فرنسا".