الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الأول — أحكام عامة فيما يخص إجراءات تمويل وتنفيذ برامج ونشاطات التعاون
المادة 7
تدخل الرواتب التي يمكن منحها إلى متدخلين فرنسيين في عمليات التعاون، ولا سيما في إطار بعثات طويلة المدى، ضمن مجال تطبيق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية قصد تفادي الازدواج الضريبي والوقاية من التهرب والغش الجبائيين ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في مجال الضريبة على الدخل والثروة والتركات، الموقّعة بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999 والتي تم التصديق عليها في 7 أبريل سنة .2002