الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الأول — أحكام عامة فيما يخص إجراءات تمويل وتنفيذ برامج ونشاطات التعاون
المادة 6
يحدد التكفل بالخبراء والمساعدين التقنيين في إطار اتفاقات خاصة للبرامج والمشاريع. يتم هذا التكفل على أساس كلفة مقتسمة، ولكن يمكن، باتفاق مشترك، أن تتكفل بها كاملا إحدى الدولتين أو الأخرى والتي تبادر بها قصد الاستجابة لحاجياتها الخاصة.
يتم دفع العناصر التي تتكفل بها السلطات الجزائرية والفرنسية لخبراء وأعوان البلدين بالدينار الجزائري في الجزائر وبالأورو في فرنسا.
ترخص السلطات الجزائرية والفرنسية بتحويل الرواتب المدفوعة بالعملة المحلية التي تسمح بتنفيذ هذا الحق بسعر الصرف الساري بتاريخ التحويل.
يمكن الخبراء على المدى المتوسط والطويل، المعنيين ببرامج و مشاريع التعاون، استيراد، في أحد البلدين أو الآخر، بتعليق الحقوق والرسوم الجمركية وإعفاء من الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف، أثاثهم ومتاعهم وأغراضهم الشخصية إلى الجزائر، بما فيها التجهيزات البيداغوجية التي يملكونها والضرورية لإنجاز مهمتهم وكذا سيارة خاصة عمرها أقل من ثلاث سنوات.
يجب أن يعاد تصدير هذه الأغراض التي يتعين استيرادها في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ الدخول إلى الجزائر، حال انتهاء المهمة.