المادة 5
تكوين الإطارات .1 تهدف المساهمات الفرنسية إلى تعزيز تكوين الإطارات والمدراء والمسيّرين الجزائريين، في الهيئات الامتيازية، بغية تطوير الاقتصاد والمجتمع الجزائريين. .2 يستند هذا الدعم الفرنسي لتكوين الإطارات الجزائرية إلى توطيد وتطوير الشراكات الجامعية العديدة القائمة وكذا مصاحبة الجزائر في إنشاء شبكة من مؤسسات الامتياز العليا الجزائرية التي تكوّن المهندسين والإطارات الذين تحتاج إليهم البلاد، وذلك عن طريق إقامة تعاون وثيق بين المدارس الكبرى ومدارس المهندسين ومعاهد التكوين المتخصّصة.