مرسوم رئاسي رقم 08-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 08-88 مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبروتوكولها الإداري والمالي المتعلق بوسائل التعاون، الموقعين بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007
الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الأول — أحكام عامة فيما يخص إجراءات تمويل وتنفيذ برامج ونشاطات التعاون
المادة 5
تتم تعبئة الوسائل الضرورية لسير مختلف لجان الإشراف والمتابعة حسب مبدإ التساوي; تتكفل الدولة المضيفة لدورات اللجان بالاستقبال والإيواء، ويبقى نقل الأعضاء المشاركين على عاتق الشريك المستضاف. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة