الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الأول — أحكام عامة فيما يخص إجراءات تمويل وتنفيذ برامج ونشاطات التعاون
المادة 4
تمنح الحكومتان الجزائرية والفرنسية الإعفاء من كل الحقوق والرسوم بإعفاء الإجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف عند استيرادها لعتاد وتجهيزات الدعم المقدمة مجانا من كلا الطرفين في إطار تنفيذ النشاطات والمشاريع والبرامج المشار إليها في المادة .19 تتم الصفقات المتعلقة باستيراد التجهيزات والعتاد والمرتبطة بنشاط تعاون ثنائي مخلصة من حقوق الجمركة والرسم على القيمة المضافة.