المادة 4
التعليم العالي والتعاون الجامعي وفي مجال البحث .1 يأخذ الطرفان المبادرات والتدابير الضرورية لتعميق التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار التكنولوجي، دعما للإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر في هذه ا لمجالات. .2 يشمل التعاون الجامعي والعلمي والتكنولوجي ما يأتي :
- استقبال جامعيين وباحثين وعلميين وتقنيين جزائريين في فرنسا و فرنسيين في الجزائر، بالاتصال مع الهيئات العلمية والمتعاملين الآخرين للدولة المستضيفة، في إطار مشاريع التعاون التي بادرت بها مؤسسات البلدين،
- التعاون فيما بين الهيئات الممثلة للجامعات والمدارس الكبرى لكلا البلدين (المؤتمرات الجزائرية لعمداء الجامعات والمؤتمرات الفرنسية لرؤساء الجامعات والمدارس الكبرى …)،
- تط وير، بالج زائر، أقطاب امتياز جزائرية - فرنسية بفضل تكوين فرق مختلطة تتشكّل من جامعيين أو باحثين أو تقنيين،
- التعاون بين الجامعات وجمعية المخابر أو المؤسسات العلمية ومؤسسات البحث التابعة لكلا البلدين،
- التبادلات بين الجامعيين والباحثين والعلميين لكلا البلدين في إطار البعثات والدعوات والتربصات واللقاءات والملتقيات والندوات،
- ترقية وتبادل المعلومات العلمية والتقنية، وتسهيل النشر المشترك والتعاون في مجال النشر العلمي والتقني،
- مواصلة وتطوير مشاريع البحث المشترك في إطار اللجنة المختلطة للتقييم والاستشراف (PEMC)،
- دعم مواصلة برنامج المنح الثنائي، ووضع تدابير تشجّع استقبال وتكوين الطلبة والمتربصين الجزائريين بفرنسا والفرنسيين بالجزائر، وكذا تبادل الأساتذة،
- دعم الطرف الفرنسي لتوجيه الطلبة الراغبين في مواصلة الدراسة بفرنسا (FRANCE)CAMPUS ودعم وإدماج الطرف الجزائري للطلبة الجزائريين المتحصّلين على شهادات بفرنسا، عند عودتهم، / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م
- دعم، في شكل دراسات خبرة، إنجاز برنامج الهياكل القاعدية الأساسية،
- تثمين تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- البيئة والتنمية المستدامة، والفعالية الطاقوية والسياحة وتهيئة الإقليم،
- كل شكل آخر من أشكال التعاون المعتمدة باتفاق مشترك في هذه ا لمجالات.