الباب 2 — تنظيم و إجراءات التعاون الثنائي › الفصل الأول — أحكام عامة فيما يخص إجراءات تمويل وتنفيذ برامج ونشاطات التعاون
المادة 3
يمكن تحويل المبالغ الموافقة لنشاطات أحد طرفي هذا البروتوكول، كما تحددها المادة 19 من الاتفاقية، المحصلة أو المدفوعة مباشرة أو غير مباشرة بعنوان هذه النشاطات، بما فيها الأجور، المنح، الاشتراكات والأعباء الملحقة المرتبطة بهذه النشاطات، حصيلة بيع حصة المشاركة أو الأصول المنقولة أو غير المنقولة، الأرباح، فوائض القيمة، حصيلة الضمان، حصيلة بيع الخدمات والتعويض عن الضرر، بكل حرية خارج إقليم طرف نحو إقليم الطرف الآخر.